تخفيض ضريبة الميراث للهدايا التي يقدمها ورثة بعض المنظمات
المادة 8 من القانون المؤرخ 1 آب/أغسطس 2003
على الحصة الصافية لأي وريث أو ولي عهد أو وريث لغرض حساب ضريبة الإرث، أ التخفيض يساوي مبلغ المنح الممنوحة لبعض المنظمات ذات المصلحة العامة أو الدولة أو السلطات المحلية أو مؤسساتها العامة. وينطبق التخفيض على جميع الممتلكات، بغض النظر عن طبيعة الممتلكات (المنقولة أو غير المنقولة). لاحظ أن:
- عن التبرعات المقدمة إلى رابطة المرافق العامة ولا يجوز للدولة أو السلطات المحلية أو مؤسساتها العامة إلا هدايا من المال ؛
- عن التبرعات المقدمة إلى مؤسسة المنفعة العامة ، الوريث لديه خيار دفع مبلغ المال ، أو لتحقيق التحرير عينا (على سبيل المثال، التبرع بمجموعة من الأعمال الفنية، مبنى تقارير، إلخ). يجب تقديم هذه التبرعات بشكل دائم وبرسوم بسيطة خلال ستة أشهر من الوفاة. وفي حالة الهدايا العينية، يقوم المانح بتقييم قيمة الممتلكات.
اطلع على ذلك : المادة 788 من الفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية
Partager la page