صناديق الهبات
تم تأسيس صندوق الهبات بموجب القانون رقم 2008-776 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2008 بشأن تحديث الاقتصاد )الفقرة الاولى من المادة 140( من أجل تطوير التمويل الخاص للبعثات أو المنظمات ذات المصلحة العامة.
"إن صندوق الهبات عبارة عن شركة خاصة غير ربحية تتلقى وتدير، وتستثمر، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير، وتدير. والملكية والحقوق من اى نوع تقدم لها مجانا وغير قابل للنقض وتستخدم عائدات الرسملة لغرض القيام بعمل او مهمة ذات مصلحة عامة او اعادة توزيعها لمساعدة شخص اعتباري غير ربحى على انجاز اعماله و البعثات ذات الاهتمام العام".
"يتم إنشاء صندوق الوقف بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر لفترة محددة أو لأجل غير مسمى".
تنفيذ المرسوم : المرسوم رقم 2009-158 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2009 بشأن أموال الوقف
دائري: تعميم صدر في 19 أيار/مايو 2009 بشأن تنظيم وتشغيل ومراقبة أموال الوقف
Partager la page