وقـد وقـع فرنسك رييستر، وزير الثقافة، بالاشتراك مع صوفي كزيل، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء المسؤول عن المعوقين، مرسوما جديدا بشأن الاستثناء من حق المؤلف لصالح الأشخاص الذين منعوا من القراءة بسبب الإعاقة. ويوفر هذا الحكم فرصا جديدة للمنظمات غير الساعية للربح التي توزع وتكيف الأعمال بحرية لصالح هذه الجماهير. وهكذا تؤكد وزارة الثقافة التزامها القوي والمستمر بالوصول إلى الكتب للمعوقين.
وهذا الإطار القانوني الجديد ييسر إلى حد كبير تعميم الكتب وغيرها من الأعمال المكيفة على الصعيد الدولي لصالح المعوقين في الاتحاد الأوروبي، وفيما عدا ذلك، في جميع البلدان المشاركة في معاهدة مراكش. وسوف تتمكن الآن كل المنظمات المستفيدة من هذا الاستثناء من حقوق الطبع والنشر من تبادل المستندات المعدلة مع نظيراتها في الخارج، أو نقلها مباشرة إلى القراء من ذوي الإعاقات. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن هذا النص يفتح آفاقا جديدة لثقافات البلدان الثالثة ومعارفها، وييسر التبادل داخل المنطقة الفرنكوفونية.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا المرسوم يخفف من الإجراءات التي تسمح للمنظمات بالاستفادة من الاستثناء من حق المؤلف. وعلى وجه الخصوص، يسهل هذا النظام تسجيل المكتبات العامة في النظام، من أجل زيادة نقاط الوصول إلى الأعمال المعدلة في جميع أنحاء الإقليم.
وبتطبيق المادة 81 من قانون 5 أيلول/سبتمبر 2018 بشأن حرية اختيار المرء لمستقبله المهني، يعزز هذا المرسوم الإطار القانوني القائم منذ عام 2006 ويكمل نقل القانون الفرنسي للتوجيه 2017/1564 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2017، وهو معاهدة مراكش، إلى القانون الفرنسي. الذي اعتمدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 27 حزيران/يونيه 2013.