إن لجنة الأمن
وتعقد مجالس السلامة اجتماعات غير معلنة في هيكل للتحقق من احترام جميع اللوائح المتعلقة بالإسكان والبناء.
الزيارات الدورية التي تقوم بها لجنة الأمن
أمر صادر في 1 شباط/فبراير 2010 اعتماد أحكام مختلفة تكمل وتعدل لوائح السلامة ضد مخاطر الحريق والذعر في المنشآت التي تستقبل من الجمهور.
تعديلات على الفصل الأول من الباب الثاني من النظام الأساسي:
بعد الفقرة 2 من المادة 4، تدرج الأحكام التالية: المادة 4 من جنرال إلكتريك بشأن الزيارات الدورية.
الفقرة 3: "إذا كان إنشاء بدون سكن موضوع زيارة دورية يختتم برأي لصالح استمرار تشغيله، وكانت الزيارة السابقة التي تمت في غضون المهلة المحددة قد أدت إلى الاستنتاج نفسه، ويجوز تمديد المهلة الزمنية للزيارة التالية التي يقوم بها الجدول أعلاه إلى أربع سنوات إذا كانت مدتها سنتان وخمس سنوات إذا كانت ثلاث سنوات. وبناء على اقتراح من اللجنة الأمنية المختصة، يسجل هذا التعديل في محضر الزيارة".
وإذا كانت المؤسسة مصانة جيدا من حيث الأمن، يجوز للجنة أن تقترح أن تمرر أقل من ذلك ولكن الاهتمام يجب أن يكون لا تشوبه شائبة: سجل أمني محدث، فحوصات إلزامية محدثة مع إصلاح أي حالات شاذة تمت ملاحظتها، التشغيل الصحيح للمحطة الدولية للمحطة (الإنذار العام، سلالم إخلاء الدخان، إضاءة الأمان، إلخ)، لا يوجد تخزين في المبنى، إلخ...
Partager la page