المحافظة الإقليمية على الآثار التاريخية
حماية, حفظ, استعادة مبنى تذكاري تاريخي
أي مبنى - مبنى، كشك، حديقة أو حديقة، موقع أثري ... - يجوز حمايتها كآثار تاريخية إذا كانت ذات أهمية تاريخية أو فنية تبرر حفظها أو حفظها، تطبيقا لقانون التراث ج.
تدابير الحماية هي من نوعين ::
- التصنيف كآثار تاريخية:
غير المنقولة التي يمثل حفظها، من وجهة نظر التاريخ أو الفن، " مصلحة عامة » يجوز تصنيفها كآثار تاريخية كليا أو جزئيا، بموجب مرسوم وزاري أو مرسوم صادر عن مجلس الدولة.
- التسجيل كآثار تاريخية:
غير المنقولة أو أجزاء من الممتلكات غير المنقولة التي تظهر من وجهة نظر التاريخ أو الفن الاهتمام الكافي لجعل الحفاظ عليها مرغوبا فيه يمكن تسجيل » كآثار تاريخية بأمر من المحافظ الإقليمي.
إجراءات الحماية
وينبع الإجراء إما من مبادرة وزير الثقافة أو خدماته أو المحافظ الإقليمي، أو من طلب مقدم من مالك المبنى أو من طرف ثالث له مصلحة فيه (السلطات المحلية، والجمعيات على وجه الخصوص).
يتم التحقيق في هذا الطلب من قبل المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية: الحفظ الإقليمي للآثار التاريخية، أو دائرة الآثار الإقليمية عندما يتعلق الأمر بالبقايا الأثرية.
على أساس السجل الأولي المقدم من مقدم الطلب، فإن الوفد الدائم قد تصدر لجنة التراث والمواقع الإقليمية (CRPS):
- إبداء رأي غير موات، يقوم المحافظ الإقليمي بإبلاغه بقرار الرفض؛
- رأي مؤيد لتقديم الطلب قبل تقديم الطلب اللجنة العامة اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين، التي يكون التشاور معها إلزاميا. في هذه الحالة، يتم إنشاء ملف متعمق من قبل دائرة التدريب.
ذا دائرة تلفزيونية مغلقة وتتألف من مسؤولين متخصصين وعلماء ومسؤولين منتخبين وممثلين عن الجمعيات. وتصدر اللجنة، التي يرأسها المحافظ الإقليمي، رأيا بشأن الطلبات أو المقترحات المتعلقة بالتصنيف أو التسجيل.
القرار من الكتابة كآثار تاريخية يتم إصداره من قبل المحافظ الإقليمي في شكل أمر لا يتطلب موافقة المالك.
عندما يقرر المحافظ الإقليمي مواصلة إجراء أ التصنيف كأثر تاريخي ويقدم الملف إلى اللجنة الوطنية لإبداء رأيها فيه. يتخذ قرار التصنيف من قبل وزير الثقافة، في شكل أمر يتطلب موافقة رسمية من المالك.
في حالة عدم موافقة المالك، لا يمكن إصدار التصنيف إلا بمرسوم من رئيس الوزراء بعد إحالته إلى مجلس الدولة.
وفي حالة تهديد أحد الممتلكات بالاختفاء أو التغيير الوشيك، يجوز للوزير أن يتخذ قرارا في هذا الشأن هيئة الإيداع ج. عند إخطار المالك، تنطبق جميع آثار التصنيف على المبنى المعني لمدة عام واحد. هذه الفترة تسمح للإدارة بمواصلة إجراءات الحماية العادية.
وتطبق تدابير الحماية ضد المالك والعمدة ومحافظ الإدارة الذي يبلغ مختلف الإدارات المعنية، والطرف الثالث من خلال نسخها في المكتب الأرضي ونشرها في مجموعة من الأعمال الإدارية للمحافظة الإقليمية وكذلك في المجلة الرسمية.
طلب الحماية عبر الموقع mesdemarches.culture.gouv.fr:
تطبيقات أخرى لتعزيز التراث الأثري أو حمايته أو الأعمال والتدخلات على المعالم التاريخية:
عواقب الحماية
- يعمل
كجزء من الرقابة العلمية والتقنية يجب أن يسبق أي طلب لأعمال الإصلاح أو الترميم حوار في المنبع مع الدوائر التعليمية في الدولة، والتي تهدف إلى مساعدة المالك، العامة أو الخاصة، تحديد الاحتياجات اللازمة للحفاظ على النصب التذكاري ووضع برنامج متماسك للدراسة و / أو العمل للنصب التذكاري.
وينبغي أن تتيح هذه المرحلة من الحوار للمالك، السلطة المتعاقدة، أن يقدم إلى إدارة الآثار التاريخية مشروعا دراسيا و/أو عملا يمكن التصديق عليه والحصول على التراخيص التي تتطلبها اللوائح، والتي تشكل شرطا أساسيا لطلب المنحة.
- في مبنى سري
لا يجوز تدمير أو نقل المبنى المصنف كنصب تاريخي، ولو جزئيا، ولا يخضع لأي أعمال ترميم أو إصلاح أو تعديل دون إذن من السلطة الإدارية المسؤولة عن الآثار التاريخية (كود patrimoine المادة L621-9 ).
المالك هو السلطة المتعاقدة ويختار مهندس معماري مؤهل بالمعنى المقصود في قانون التراث وشركاته. ويتم هذا العمل تحت الرقابة العلمية والتقنية لإدارة الآثار التاريخية. (كود patrimoine المادة R621-18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 )
- على غير منقولة مسجلة
ويترتب على التسجيل تحت عنوان المعالم التاريخية التزام المالك بعدم إجراء أي تعديل على المبنى أو جزء من المبنى المسجل، دون أن يكون، قبل أربعة أشهر، إخطار السلطة الإدارية بنيتها وبيان العمل الذي تنوي القيام به (رمز وطني المادة L621-27 و المادة R621-60 ، 61 و 62 )
إذا كان البناء أو العمل المتوخى في المباني المدرجة كآثار تاريخية خاضعا لرخصة بناء أو تصريح هدم أو تصريح تطوير أو تصريح مسبق، لا يجوز أن يتم قرار منح التصريح أو القرار بعدم المعارضة دون موافقة السلطة الإدارية المسؤولة عن الآثار التاريخية ( قانون التخطيط الحضري المادة R425-16) ج. ويجري تنفيذ أعمال المباني المدرجة تحت الرقابة العلمية والتقنية من جانب الدوائر الحكومية المسؤولة عن الآثار التاريخية. (كود patrimoine المادة R621-63 إلى R621-68 )
من المستحسن أن يختار المالك مهندس معماري وشركات مؤهلة.
- المحيطة
وسيدخل حيز الحماية المقابل لدائرة يبلغ نصف قطرها 500 مترا حول النصب التاريخي حيز التنفيذ بمجرد تدخل الإجراء الوقائي. ويهدف إلى حماية المناطق المحيطة بالنصب التاريخي. ضمن هذا المحيط، يضمن مهندس المباني في فرنسا جودة مشاريع العمل أو التطوير الخارجي على المباني العارية أو المبنية وإدراج جيد للإنشاءات الجديدة. موافقته ضرورية في حالة الرؤية المشتركة مع النصب التذكاري، رأيه بسيط إذا لم يكن هناك رؤية مشتركة.
يمكن تعديل هذا النطاق في وقت عرض الملف في CRPS أو تعديله لاحقا.
- المزايا الضريبية
يتم خصم 100٪ من الدخل الخاضع للضريبة من حصة المالك من الأعمال المدعومة من الدولة، دون التزام بفتح للجمهور.
ومن المرجح أن تستفيد رسوم أخرى من المزايا الضريبية المعدلة وفقا للانفتاح على الجمهور. يتم تحديدها من قبل قانون المالية ؛ يمكن الحصول على أي معلومات إضافية من إدارة الضرائب.
وعلاوة على ذلك، ينص القانون على إعفاء المباني المحمية المفتوحة للجمهور من رسوم النقل مجانا (الميراث والهبات)، رهنا بتوقيع اتفاق بين الدولة وورثة الممتلكات المعنية أو ورثتها.
- ملكية واستخدام النصب التاريخي
يمكن نقل المبنى الخاص المصنف أو المبنى المسجل بحرية ولكن يجب على المالك إبلاغ محافظ المنطقة - المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية - في غضون خمسة عشر يوما (كود patrimoine المادة R621-84 ).
لا يجوز نقل الممتلكات المصنفة التي تنتمي إلى جماعة أو إلى منشأة عامة إلا بعد رأي محافظ المنطقة. (كود patrimoine المادة R621-52 ).
الانفتاح على الجمهور ليس إلزاميا.
لمعرفة المزيد
المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية في Provence Alpes Côte d'Azur
المحافظة الإقليمية على الآثار التاريخية
23، شارع روي رينيه
13617 AIX en Provence cedex
رقم الهاتف: 04 42 16 19 20
القوانين واللوائح
قانون الثروة ::
الكتاب السادس: العنوان 1 لغة إنكليزية
الفصل 2 - المؤسسات المحلية. المادة L612-1
الكتاب السادس: الباب الثاني
القسم 1: تصنيف المباني. المادة L621-1 وما يليها
المادة 2: تسجيل الممتلكات غير المنقولة. المادة L621-25 وما يليها
القسم 3: الأحكام المشتركة للمباني المصنفة والمسجلة. المادة L621-29-1 وما يليها
القسم 4: الأحكام المتعلقة بالمباني الملحقة بالمباني المصنفة والمباني الواقعة في مجال رؤية المباني المصنفة أو المسجلة. المادة L621-30
التعميم رقم 2004-010 المؤرخ 18 أيار/مايو 2004 بشأن شروط تطبيق المرسوم المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 المتعلق باللجنة الإقليمية للتراث والمواقع ودراسة بعض تراخيص العمل المعدلة بالمرسوم المؤرخ 12 شباط/فبراير 2004
التعميم رقم 2004-017 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2004 بشأن تعديل حدود الحماية المحيطة بالمعالم التاريخية
الوثائق التي ستقدم لإعداد الملف الأولي
- تفاصيل الاتصال بالمالك أو المالكين، أو بالمصحوب في حالة الملكية المشتركة
- عنوان المبنى إذا كان مختلفا عن أعلاه
- خريطة المبنى في البلدية
- مقتطف من الخطة المساحية يذكر القسم ويحدد المبنى
- سجل تاريخي موجز (على المبنى نفسه)
- وصف المبنى
خطط وبيانات الحالة الحالية، أو حيث لا توجد مخططات تخطيط
- بعض الصور: المشاهدات العامة والعناصر الرائعة، الخارجية والداخلية (يفضل الصور الرقمية)
- المواد الوثائقية الأخرى المتاحة لمقدم الطلب: مقتطفات من الكتب والمقالات الصحفية وعناوين مواقع الإنترنت والمحفوظات والخطط والوثائق القديمة ... (النسخ أو المراجع)
- ملاحظة تحدد سياق الطلب ودوافعه: القضايا والتهديدات ومشاريع العمل وما إلى ذلك
Partager la page
1 résultat
Affichage :