» متاحف فرنسا «هي متاحف وافقت عليها الدولة وتستفيد في المقام الأول من مساعدتها، وفقا لأحكام القانون المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2002. ويمكن منح تسمية «متحف فرنسا» للمتاحف التابعة للدولة، أو لشخص اعتباري آخر بموجب القانون العام، أو لشخص بموجب القانون الخاص لا يستهدف الربح. يستفيد أكثر من 1,200 متحف من اسم «متحف فرنسا».
ما هو اسم «متحف فرنسا»؟
تم إنشاء تسمية «متحف فرنسا» بموجب القانون الصادر في 4 يناير 2002.
وبالتالي يعتبر «متحف فرنسا»، بالمعنى المقصود في هذا القانون، «أي مجموعة دائمة تتألف من السلع التي يأخذ حفظها وعرضها على الفائدة عامة ومنظمة من أجل معرفة الجمهور وتعليمه وسعادته" (المادة L. 410-1).
يجب أن يستوفي المتحف الذي يمتلك هذه المجموعة معايير محددة للحصول على هذا التصنيف:
- الالتزام بالبعثات: الحفاظ على المجموعات وترميمها ودراستها وإثرائها؛ وإتاحتها للجمهور؛ وتنفيذ إجراءات التثقيف والنشر؛ والمساهمة في تقدم ونشر البحوث (المادة L. 441-2).
- يجب أن يكون موجها من قبل طاقم علمي من القطاع الثقافي الإقليمي أو الوطني (أمين أو ملحق الحفظ).
- احصل على خدمة تعليمية بنفسك أو في شبكة مع المتاحف الأخرى.
- الحفاظ على قائمة جرد من مجموعاتها.
- كتابة مشروع علمي وثقافي (CSP) يحدد توجهاته الرئيسية.
وهي تشكل شبكة كثيفة في جميع أنحاء الإقليم والمدينة وفي الخارج. يمكن أن تعتمد المتاحف في فرنسا على السلطات المحلية: البلديات والمجتمعات المحلية والإدارات والمناطق. وقد تعتمد أيضا على الدولة، وكذلك على الجمعيات أو المؤسسات.
ومن بين أكثر من 1,200 متحفا في فرنسا، ينتمي 82 في المائة منها إلى السلطات المحلية أو مجموعاتها، و 13 في المائة إلى «الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الخاص (الجمعيات أو المؤسسات)» و 5 في المائة إلى الدولة.
ما هي مزايا تسمية «متحف فرنسا»؟
يوفر التسمية المزايا التالية:
- :: الإشارة في وثائق الاتصال التي توزعها وزارة الثقافة؛
- إمكانية الحصول على علامات طريق محددة تحمل الشعار ؛
- الإذن باستخدام الملصق وشعاره على جميع وثائق الاتصالات واللافتات؛
- المشاركة في أيام البلاغات الوطنية (ليلة المتاحف الأوروبية، وما إلى ذلك)؛
- فرص المنح الحكومية في المجالات التالية: الاستثمار، الحفظ، الترميم، المعارض والأنشطة الثقافية والتعليمية، النشر (دعم خلق وظائف علمية وثقافية في مناطق معينة). للاستحواذ ، والأهلية للحصول على صندوق اقتناء المتحف الإقليمي وصندوق التراث. إذا كان ذلك ممكنا ، فإن الأهلية للحصول على صندوق الإصلاح الإقليمي ؛
- إمكانية الاستفادة من عمليات الاستحواذ على حق الشفعة للدولة ( 5- الفن لام - 123 - 2 )؛
- إمكانية الاستفادة من الأحكام الضريبية لصالح رعاية الشركات لعمليات الاستحواذ؛
- عدم القابلية للتصرف ( المادة لام - 451-5 2) ، عدم قابلية للتقادم ( المادة لام - 451-3 ) أمن المجموعات (ضمان السرقة) ؛
- إمكانية نقل ملكية المجموعات إلى متحف آخر في فرنسا ، أو الاستفادة من نقل ملكية المجموعات من متحف آخر في فرنسا ( المادة لام - 451-8 و 451-10 )؛
- إمكانية الاستفادة من مشورة وخبرة دوائر الدولة سواء داخل المديريات الإقليمية للشؤون الثقافية أو داخل دائرة المتاحف الفرنسية (مهندسون معماريون استشاريون، خبراء ترميم واستشاريون، أمناء دائرة المتاحف الفرنسية، أخصائيون في الجماهير والتكنولوجيات الجديدة)؛
- إمكانية الاستفادة من ودائع المتاحف الوطنية ( قاف - 423-9 ).
كيفية تطبيق؟
ولكي يصبح «متحف فرنسا»، يجب على مالك «المجموعة» أن يرسل طلبا إلى خدمات وزارة الثقافة، وإذا كان ذلك ممكنا، إلى الوزير المسؤول عن المتحف أو المسؤول عنه.
وفيما يلي الوثائق التي يتعين إصدارها:
- جرد الأصول المخصصة لمجموعات المتحف التي تشير إلى أصل ممتلكات الأصول. وقد يتضمن هذا الجرد عددا محدودا من الأصناف (المرسوم المؤرخ 25 أيار/مايو 2004 بشأن الجرد والتدقيق). ومع ذلك، يوصى بشدة بوضع جرد تنظيمي منذ البداية لتجنب إدخال تعديلات لاحقة؛
- وثيقة توجيهية تحدد الأهداف العلمية والثقافية للمتحف والشروط والوسائل اللازمة لتنفيذها. هذه الوثيقة هي مشروع علمي وثقافي مبسط.
وبالإضافة إلى ذلك، ترفق الوثائق التالية:
- الهيكل المتوقع للموظفين؛
- الميزانية السنوية للمؤسسة؛
- التعريفات المقترحة (رسوم الدخول والنشاط) وجدول للتطوير المخطط للموارد المالية والبشرية للسنوات الخمس المقبلة.
وإذا كان طلب التعيين مقدما من شخص اعتباري خاص، فإن الملف يشمل أيضا (R. 442-2):
- بيان من الممثل القانوني للشخص الاعتباري يشهد فيه بأن الشخصية الاعتبارية ليست موضوع حراسة قضائية أو إجراءات تصفية بموجب الباب الثاني من الكتاب السادس من القانون التجاري الفرنسي وأن أيا من الأصول التي تتألف منها المجموعات لا تستخدم لضمان دين؛
- شهادة صادرة عن السلطة المختصة (حسب مقتضى الحال، عن محكمة تجارية، أو مقاطعة إدارية، أو دائرة جمركية) تبين عدم تسجيل المصالح الضمانية الحقيقية في هذه السلع، حيثما يمكن إجراء هذا التسجيل؛
- `2` تبرير نشر إشعار في صحيفة مأذون لها بتلقي إعلانات قانونية بدلا من المكتب المسجل، يشير إلى طلب منح تسمية "متحف فرنسا" واتساق الجرد المقدم دعما لهذا الطلب؛
- نسخة من النظام الأساسي الذي ينص على الاعتماد غير القابل للإلغاء لعرض الممتلكات المكتسبة عن طريق الهبات والوصايا أو بمساعدة الدولة أو السلطة المحلية على الجمهور، في إطار «متحف فرنسا».
يتم منح تسمية «متحف فرنسا» بقرار من الوزير المسؤول عن الثقافة ، بعد رأي المجلس الأعلى للمتاحف في فرنسا.
الإطار القانوني والتنظيمي:
القانون لا 2002-5 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2002 على المتاحف في فرنسا