تنظيم وبعثات إدارات الشؤون الثقافية الإقليمية
المرسوم رقم 2010-633 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2010 بشأن تنظيم بعثات مديريات الشؤون الثقافية الاقليمية
الوصول إلى المرسوم منشور في الجريدة الرسمية المؤرخة 10 حزيران/يونيه 2010، نص 72/174)
المقتطف:
- الفصل الاول: تنظيم ومهام مديريات الشؤون الثقافية الاقليمية المادة 1 ومديريات الشؤون الثقافية الإقليمية هي خدمات لا مركزية تابعة لوزارة الثقافة. وفي كل منطقة، تنشأ المديرية الاقليمية للشؤون الثقافية عن طريق دمج المديرية الاقليمية للشؤون الثقافية من جهة، والادارات التابعة للادارات المعنية بالهندسة المعمارية والتراث من جهة أخرى. تمارس الإدارة الإقليمية للشؤون الثقافية، تحت سلطة مدير المنطقة، وللمهام التي تدخل في نطاق اختصاصها، تحت السلطة الوظيفية لنائب الإدارة، المهام المبينة في المادتين 2 و 3. وتتألف المديرية الاقليمية للشؤون الثقافية من مقر ووحدات إقليمية. المادة 2 : تتولى الإدارة الإقليمية للشؤون الثقافية مسؤولية إدارة السياسة الثقافية للدولة في المنطقة وإداراتها، وخاصة في مجالات المعرفة، وحماية، والحفاظ على التراث وتعزيزه، وتعزيز الهندسة المعمارية، ودعم الإبداع الفني والنشر بكافة مكوناته، تطوير الكتب والقراءة والفنون والتعليم الثقافي ونقل المعرفة، وتعزيز التنوع الثقافي، وتوسيع نطاق الجماهير، وتنمية اقتصاد الصناعات الثقافية والثقافية، وتعزيز اللغة الفرنسية ولغات فرنسا. ويشارك في التخطيط المكاني، والتنمية المستدامة، وسياسات التماسك الاجتماعي، وفي تقييم السياسات العامة. وتسهم في البحث العلمي في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها. وهو يسهم في نشر البيانات العامة عن الثقافة في المنطقة وإداراتها. وتكفل تطبيق القواعد وإجراء عمليات الفحص العلمي والتقني في المجالات المذكورة أعلاه، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة الأخرى في الوزارة المسؤولة عن الثقافة. وهو يكفل تنفيذ إجراءات الدولة، ويطور التعاون مع السلطات المحلية والاقليمية التي يمكنها أن تقدم لها، عند الاقتضاء، دعمها التقني. تكفل المديرية الاقليمية للشؤون الثقافية اتساق الاجراءات التي تقوم بها في منطقتها الادارات ذات الاختصاص الوطني للوزارة المسؤولة عن الثقافة والمؤسسات العامة التابعة لتلك الوزارة. المادة 3 : من أجل تنفيذ المهام الواردة في المادة 2، تتولى الإدارة الإقليمية بصفة خاصة ما يلي: 1° اقتراح طرائق تنفيذ السياسة الثقافية للدولة وبرمجة الاعتمادات في إطار برامج الموازنة، على النحو المحدد في المادة 7 من القانون الأساسي رقم 2001-692 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2001 بشأن القوانين المالية لوزارة الثقافة. وتقوم باتخاذ الاجراءات الناجمة عن ذلك؛ وتسهم 2 درجة في الابداع الفني والنشر في ميادين الفنون المسرحية والفنون المرئية؛ وتنفذ 3 درجة الانظمة المتعلقة بتعهدات الفنون المسرحية وإنشاء دور سينما؛ 4 إصدار شهادات تدريب وتدريس، حسب الاقتضاء، تحت إشراف الوزارة المسؤولة عن الثقافة؛ 5. المساهمة في النظر في السياسة الثقافية للدولة في الإجراءات المتعلقة بالتخطيط الإقليمي، والفنون والتعليم الثقافي، والتعليم العالي والبحث، والتدريب والتوظيف، فضلا عن سياسات تجديد المدن والمناطق الحضرية، ومكافحة الاستبعاد والسياسات العامة؛ 6 اقتراح الدراسات المتعلقة بالمناطق الخاضعة للضمانات، ومناطق حماية التراث المعماري والحضري والمشاهد الطبيعية والمناطق المحيطة بالمعالم التاريخية، وضمان الحفاظ على المناطق المحمية والمساهمة في تنميتها؛ 7° تنفيذ اللوائح المتعلقة بالتراث الأثري وعلم الآثار والمتاحف والهندسة المعمارية، والمساهمة، بالتعاون مع الخدمات اللامركزية الأخرى للدولة، في تطبيق اللوائح المتعلقة بالبيئة والتخطيط الحضري والتجديد الحضري بهدف تحقيق نوعية مستدامة من المساحات الطبيعية والحضرية؛ وهو يبلغ المحافظ بالمعلومات المتعلقة بممارسة المادة L. 121-2 من مدونة تخطيط المدن و المادة L. 522-5 من قانون التراث الفرنسي مراعاة تحديات التنمية المستدامة في السياسات الثقافية عن طريق تعزيز نوعية المباني المعمارية والمناظر الطبيعية؛ وتسهم في نوعية مشاريع التنمية الحضرية والريفية وتعزيز إنشاء المباني؛ ويقدم المشورة لمالكي المشاريع في تطوير وتنفيذ مشاريعهم المعمارية. المادة 4 : تحت السلطة الوظيفية لحكام المقاطعات، تشترك إدارات الشؤون الثقافية الإقليمية في تطبيق التشريعات المتعلقة بالمواقع المسجلة والمدرجة، وتكفل تطبيق التشريعات المتعلقة بالإعلانات الخارجية والعلامات، بالتعاون مع المديرية الإقليمية للبيئة والتخطيط والإسكان، وعند الاقتضاء، مع إدارة الإقليم. المادة 5 : ممارسة سلطات الإدارة الإقليمية للشؤون الثقافية لا تمنع مهندسي مباني فرنسا من أن يكون لهم سلطاتهم الخاصة بموجب القوانين واللوائح السارية. المادة 6 يعين المدير الإقليمي للشؤون الثقافية مديرا إقليميا للإدارة الإقليمية للدولة وفقا للشروط التي تضعها المرسوم المؤرخ 31 آذار/مارس 2009 . ويجوز أن يساعده نائب مدير واحد أو أكثر، يعين في مناصب نائب المدير الاقليمي للادارة الاقليمية للدولة بموجب الشروط المنصوص عليها في المرسوم نفسه. ويجوز أن يمثل المحافظ الاقليمي أمام المجلس الاقليمي ترتيب المهندسين المعماريين من قبل المدير الاقليمي للشؤون الثقافية؛ ويجوز تمثيل المحافظ الاقليمي.
- (...)
- الفصل الثالث: أحكام متنوعة وانتقالية المادة 9 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... لا ينطبق هذا المرسوم على منطقة Ile-de-France أو على المناطق الخارجية. المادة 10 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... وفي مرفق المرسوم السالف الذكر المؤرخ 31 آذار/مارس 2009، تضاف العبارة التالية: "المرسوم رقم 2010-... في 8 حزيران/يونيه 2010 عن إدارات الشؤون الثقافية الإقليمية". المادة 11 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... لي المراسيم رقم 79-180 المؤرخة 6 آذار/مارس 1979 تعديل إدارة خدمات العمارة والتراث، رقم 86-538 المؤرخ 14 آذار/مارس 1986 بشأن سلطات وتنظيم إدارات الشؤون الثقافية الإقليمية، رقم 2003-598 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2003، بصيغته المعدلة، يحدد شروط التعيين والترقية في منصب المدير الاقليمي للشؤون الثقافية ورقم 2004-1430 المؤرخ 23 كانون الاول/ديسمبر 2004 فيما يتعلق بالمديريات الاقليمية للشؤون الثقافية وتعديل سلطات المديريات الاقليمية للبيئة، يلغى فيما عدا ما يتعلق بمنطقة ايل دو فرانس والمناطق الخارجية. المادة 12 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... في الفقرة الأخيرة من المادة 1 من المرسوم السالف الذكر الصادر في 2 حزيران/يونيه 2004، يستعاض عن عبارة "في الإدارات المعنية بالمعمار والتراث" بعبارة "في الوحدات الإقليمية للإدارات الإقليمية للشؤون الثقافية". المادة 13 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... يجوز تعديل أحكام هذا الأمر بالترتيب، باستثناء المادتين 7 و 9. المادة 14 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... تسري أحكام هذا الأمر في كل منطقة في تاريخ تعيين المدير الإقليمي للشؤون الثقافية، وفي موعد لا يتجاوز 1 يناير/كانون الثاني 2011. المادة 15 : اقرأ المزيد حول هذه المقالة... ووزير الدولة ووزير الايكولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة والبحر, المكلف بتكنولوجيات خضراء ومفاوضات مناخية, ووزير الداخلية واقاليم ما وراء البحار والسلطات المحلية, ووزير العمل, ووزير الميزانية, والحسابات العامة, واصلاح الدولة, ويضطلع كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الدولة للشؤون العامة بمسؤولية تنفيذ هذا المرسوم، الذي سيصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، كل منهما على حدة.
حرر في باريس، 8 حزيران/يونيه 2010.