إجراءات الاستئناف في المناطق المحمية
تجد في هذا القسم إجراءات الاستئناف القانونية ضد الرأي ABF (مهندس مباني فرنسا) فيما يتعلق بتصاريح العمل في الأماكن المحمية.
إجراءات الاستئناف ضد الآراء الصادرة في المناطق المحمية بموجب قانون التراث
وظهرت إمكانية الطعن المباشر في موافقة مهندس مباني فرنسا خلال القوانين الاولى للامركزية، في عام 1983، مع ولادة نظام زبواو الذي أنشأته المادة 71 من القانون رقم 83-8 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1983. ولا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الاجراء فعلا إلا بعد صدور قانون من البرلمان في 28 شباط/فبراير 1997، يوسع نطاق حماية الاثار التاريخية )المادتان 13 ألف و 13 ب من القانون المؤرخ 31 كانون الاول/ديسمبر 1913(، وكذلك ليشمل القطاعات الخاضعة للضمانات )القانون المؤرخ 4 آب/أغسطس 1962(، وبموجب المرسوم المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999، المعدل بالمرسوم المؤرخ 12 شباط/فبراير 2004، والمرسوم المؤرخ 30 آذار/مارس 2007 والمرسوم المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، الصادر بموجب قانون غرينيل لعام 2 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2010.
- وبالنسبة للعمدة والسلطة الادارية المختصة، يمدد بعد ذلك شهرين في غضون 7 يوما من تلقي الاشعار برأي مهندس مباني فرنسا وفترة فحص الطلب.
- بالنسبة لمقدم البلاغ، في غضون شهرين من تاريخ الرفض الضمني أو تلقي الإخطار برفض طلب الإذن أو معارضة الإعلان
ويجوز لمقدم البلاغ أن يطعن في هذا الرأي دون أن يطعن فيه مباشرة أمام القاضي الإداري. ويجب عليه أولا أن يطعن في هذا الرأي السلبي أمام المحافظ الاقليمي. وهذا التظلم الإداري السابق إلزامي (المادة 424-14، قانون التخطيط الحضري).