من يمكنه الاستفادة من ذلك؟
لاستلام الأموال الخاصة وإصدار إيصال ضريبي إلى الجهة المانحة، يجب أن يستوفي المتلقي عدة معايير:
- يجب أن يكون نشاط الهيكل غير ربحية وغير تنافسية إن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التجارية تستبعد أي مؤسسة من نطاق أهلية الرعاية. وبالتالي لا يحق لها الحصول على الرعاية التي تقوم بها المنظمات (SA، SARL، OVCH، ...)؛
- يجب أن تكون الإدارة غير مهتمة (غير ربحية)؛
- الهيكل والمشاريع ذات الصلة يجب ألا تفيد دائرة صغيرة الناس.
كيف يمكننا ضمان استفادة المؤسسة من المحاباة القابلة للخصم؟
إن المنظمات التي تتلقى تبرعات تقدر ما إذا كانت مؤهلة للحصول على تبرعات من شركات أو مؤسسات أو أفراد أم لا. إن إصدار "إيصالات التبرع" هو مسؤوليتها الوحيدة.
وإذا أصدرت إحدى المنظمات إيصالا خطأ، فسوف تتحمل غرامة تعادل 25% من مبلغ التبرع. ومع ذلك، ولن يتأثر دافع الضرائب بحسن نية بتخفيضاته الضريبية .
وبغية كفالة قدر أكبر من اليقين القانوني لمنظمات المصلحة العامة والمانحين، يجوز للمنظمة أن تطلب إلى مديرية المالية العامة في الإدارة التي يوجد بها مكتبها الرئيسي إصدار أمر "مخطوطة ضريبية" ، مما يؤكد أنه يندرج ضمن الفئات المستفيدة من الرعاية 1 .
حالة الأشخاص الطبيعيين
فالأشخاص الطبيعيون (الفنانون على سبيل المثال) غير مؤهلين للرعاية المباشرة من قبل الشركات أو الرعاية الخاصة.
ومع ذلك، يمكن أن تتلقى منحا )منح دراسية، جوائز( من المؤسسات أو أموال الوقف.
المنظمات المؤهلة الرئيسية في المجال الثقافي
ورهنا بالتحقق من كل حالة على حدة، فإن هذه الحالات هي:
- الدولة ومؤسساتها وسلطاتها المحلية؛
- المنظمات ذات الاهتمام العام، ولا سيما الرابطات (شريطة أن تستوفي المعايير المذكورة أعلاه)؛
- المؤسسات والرابطات المعترف بها للمنفعة العامة، والمؤسسات المحمية أو المؤسسة، وصناديق الوقف؛
- متاحف فرنسا 2 ؛
- معظم الآثار التاريخية الخاصة لأعمال الترميم في الأجزاء المحمية أو أعمال الوصول الخاصة بها، من خلال مؤسسة التراث (الرابط مع مؤسسة تراث الألزاس) أو مؤسسة أو رابطة معترف بها للمنفعة العامة المعتمدة؛
- المنظمات التي لا تهتم بإدارتها والتي يتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم أعمال الأداء الحي أو تنظيم معارض فنية معاصرة إلى الجمهور، حتى وإن كان نشاطها خاضعا لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التجارية (الطلب د هـ ومع ذلك ينصح بإعادة نسخ الضريبة)
1 التعليمات الضريبية 13 L-5-04 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004
2 في إطار القانون الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2002 بشأن المتاحف في فرنسا