لجنة حقوق النشر والحقوق ذات الصلة (CDADV)
اللجنة المشتركة المعنية بأجور الصحفيين والمؤلفين الآخرين بموجب حقوق النشر والقانون ذات الصلة لوكالات الأنباء والناشرين
القانون رقم 2019-775 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2019، الناتج عن التوجيه 2019/790 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2019، يكمل الآلية التي بدأها القانون رقم 2009-669 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2009، المعنون "HADOPI"، المتعلق بالحق في استغلال أعمال الصحفيين، الذي ينص على أنه يحق للصحفيين الحصول على أجور إضافية (في شكل حقوق المؤلف أو الأجور) عن مختلف أشكال إعادة استخدام أعمالهم في الصحف. وهي تنشئ حقا مجاورا لالناشرين ووكالات الأنباء أن يتقاضوا أجرا مقابل استئناف منشوراتهم عن طريق خدمات الاتصالات العامة على الإنترنت. وتهدف هذه الأحكام إلى مراعاة أثر الثورة الرقمية على اقتصاد قطاع الصحافة، ومن ثم الحفاظ على تعددية ونوعية المعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.
وإذا كان القانون يحبذ المساومة الجماعية من خلال اتفاقات مع الشركات للصحفيين المهنيين أو من خلال اتفاقات محددة مع مؤلفين آخرين، فإنه ينص، في حالة عدم وجود اتفاق، على ما يلي: أن يطلب إلى لجنة إدارية أن تيسر هذه الاتفاقات، وأن تضع الترتيبات المتعلقة بالأجور المستحقة للمؤلفين، إذا لم يتم ذلك.
المرسوم رقم 2021-539 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2021 يلغي مجلس حقوق الصحفيين ويضع حدا لولاية أعضائه.
يستعاض عن هذه اللجنة بلجنة مشتركة منصوص عليها في المواد لام . 132-44 و L.218-5 من قانون الملكية الفكرية، الذي يحدد تكوينه بموجب المرسوم السالف الذكر. ويرأس هذه اللجنة السيد برتراند شوفالير، مستشار محكمة النقض. وعين أعضاؤه بموجب أمر صادر في 31 كانون الثاني/يناير 2022 عن وزير الثقافة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبدأ عمل اللجنة في 14 آذار/مارس 2022 باعتماد النظام الداخلي الذي يحدد إجراءات عملها. وتوفر المديرية العامة للصناعات الإعلامية والثقافية أمانة اللجنة.
وتتألف لجنة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجديدة من كليتين، إحداهما لحقوق المؤلف والأخرى للحقوق المجاورة.
حقوق الكلية د 'المؤلف
وهي تتولى مهام لجنة التنمية المجتمعية السابقة والقواعد المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بتحديد حقوق النشر للصحفيين. وتتألف هذه الكلية الاولى من ستة أعضاء كاملي العضوية ترشحهم المنظمات الصحفية المهنية الممثلة وستة أعضاء كاملي العضوية ترشحهم المنظمات النقابية الممثلة للصحفيين المهنيين.
وقد نص قانون 12 حزيران/يونيه 2009 الذي يشجع نشر وحماية الخلق على شبكة الإنترنت، المعروف بقانون "هيأدوببي"، في المادة 132-44 من مدونة الملكية الفكرية، على دفع أجور إضافية للصحفيين مقابل استغلال أعمالهم، ما بعد الفترة المشمولة بمرتب أول استغلال أو خارج العنوان الصحفي الأولي.
ويجب أن تكون شروط ومبالغ هذا الأجر الإضافي موضوع اتفاقات الشركات أو الاتفاقات الجماعية.
إذا لم يكن بالإمكان التفاوض أو إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الشركة ولم يكن هناك اتفاق جماعي أو صاحب العمل أو موظفي المتجر أو إذا لم يكن ذلك هو المنظمات الممثلة للموظف أو الصحفيين الذين عينتهم نقابة من الصحفيين المهنيين، أو إذا لم يحدث ذلك، فإن أي صحفي يتعاون بشكل منتظم مع الشركة، واللجنة، وبشكل أكثر تحديدا كلية حقوق النشر، قد يسعى إلى حل وسط. ومن ثم فإن هذه الكلية هي التي تحدد أساليب وأسس الأجر الذي يحصل عليه الصحفيون مقابل حقوق الاستغلال.
تصدر الكلية قرارها في غضون شهرين من إحالة اللجنة التي أعلنت الأمانة قبولها.
الكلية دكتور أو فوايسنز
وفي حالة فشل المفاوضات بموجب اتفاقات الشركة أو الاتفاقات الجماعية وعند الإحالة، فإن هذه الكلية تحكم في تقاسم الأجر بين الناشرين ووكالات الأنباء والصحفيين المهنيين وغيرهم من مؤلفي الأعمال المدرجة في المنشورات الصحفية عن الأجر الواجب تقديمه بموجب القانون المجاور من قبل خدمات الاتصالات العامة عبر الإنترنت. وهي تتألف من خمسة أعضاء كاملي العضوية ترشحهم المنظمات المهنية للشركات الصحفية الممثلة، وعضو كامل ترشحه المنظمات المهنية للوكالات الصحفية الممثلة، أربعة أعضاء كاملي العضوية ترشحهم المنظمات النقابية لصحفيين مهنيين ممثلين وعضوين كاملين ترشحهم المنظمات المهنية التي تمثل مؤلفين أو منظمات إدارة جماعية تمثل مؤلفين.
بموجب الفصل الثامن الجديد "حقوق الناشرين ووكالات الأنباء" من العنوان الواحد الذي تم تقديمه في الكتاب الثاني من قانون الملكية الفكرية، إن خدمات الاتصالات العامة على الإنترنت مدينة للناشرين ووكالات الأنباء في القانون المجاور بسبب استئناف المنشورات التي ينشرها على منصتهم أو محرك البحث الخاص بهم.
ويطلب القانون الآن من هذه الخدمات أن تدفع مبلغا للناشرين ووكالات الأنباء المحسوبة على أساس معايير محددة مثل الاستثمارات البشرية والمادية والمالية التي يقوم بها الناشرون ووكالات الأنباء، مساهمة المنشورات الصحفية في المعلومات السياسية والعامة وأهمية استخدام المنشورات الصحفية عن طريق خدمات الاتصال المباشر للجمهور" أو مبلغ مقطوع وفقا لأحكام المادة L 218-4 من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك.
وعندما يسترد المستفيدون هذا المبلغ، يطلب منهم أن يدفعوا نصيبا مناسبا ومنصفا من الأجر لصحفيتهم المهنيين وعلى نطاق أوسع لجميع المؤلفين المشاركين في إنتاج المحتوى. ويتم تحديد هذا التوزيع في ظل شروط تحددها اتفاقية شركة أو، إذا لم يتم ذلك، بموجب اتفاق جماعي؛ وبالنسبة للمؤلفين الآخرين، يتم تحديده بموجب اتفاق محدد.
بيد أنه في حالة فشل المفاوضات، يجوز لاحد الاطراف في المفاوضات أو لاي شخص له مصلحة في التصرف أن يحيل المسألة إلى اللجنة، ولا سيما إلى كلية الحقوق المجاورة، للاتفاق عليها: ثم تسعى اللجنة إلى التوصل إلى حل توفيقي مع الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق. وإذا استمر الخلاف، يحدد النصيب المناسب والعادل من أجر الصحفيين وغيرهم من المؤلفين والطريقة التي يوزع بها بين المؤلفين المعنيين.
تتخذ كلية الحقوق المجاورة قرارها في غضون أربعة أشهر من إحالتها إلى اللجنة التي أعلنت الأمانة قبولها.
يجب إرسال الطلبات (بالبريد المسجل مع حساب المقبوضات أو تسليمها على الإيصال) إلى العنوان البريدي التالي:
لجنة حقوق النشر والحقوق ذات الصلة CDADV - DGMIC - 182 شارع سانت أونوريه - 75001 باريس
او بالوسائل الالكترونية, مع طلب الاقرار باستلام الرسالة, على العنوان التالى:
القرار س
دقائق x عدد الجلسات
- المادة ل 132-44
- المواد L 218-1 وما يلي
- المادة ص 312-1