وينص المرسوم المؤرخ 26 آذار/مارس 1987 على تخفيض بنسبة 20 في المائة في معدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي "المستحقة لوكالات الأنباء أو الشركات فيما يتعلق باستخدام الصحفيين المهنيين والأشخاص المشابهين المذكورين في المادة L. 311-3-16 من قانون الضمان الاجتماعي"، وهذا يعني أن الصحفيين بالمعنى المقصود في المادة L. 761-2 من قانون العمل.

ووفقا للمادة 9 من المرسوم المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، يمكن للمهن المنصوص عليها في المادة 5 من المرفق الرابع من قانون الضرائب العام، بما في ذلك الصحفيون المهنيون، أن تستفيد من خصم محدد ذي معدل ثابت للنفقات المهنية. يتم احتساب هذا الخصم، ضمن حدود 7,600 يورو لكل سنة تقويمية لكل موظف سنويا، بمعدل 30%. ولا ينطبق الخصم إلا إذا لم يكن هناك معارضة صريحة من ممثلي الموظفين.

لمعرفة المزيد:

أمر صادر في 26 آذار/مارس 1987 تحديد الخفض الواجب تطبيقه على معدل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لتوظيف فئات معينة من الصحفيين.

الأمر المشترك بين الإدارات المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 على نفقات الأعمال القابلة للخصم لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي